بشرطيتها، لتعلق التكليف بالجزء المسبوق والملحوق، بل هي من الشرائط الشرعية - بمقتضى وحدة الواجب وارتباطيته -، فيمكن أن يفرض كون الشرط هو العنوان المنتزع كما عرفت، فيتخلص به عن محذور امتناع الشرط المتأخر.
وهكذا الحال في شرطية الحياة للتكليف بالجزء، فان الحياة في وقت العمل شرط للتكليف لتقوم التكليف بها لأنه توجه الخطاب إلى الحي، فلا يكفي فيها العنوان المنتزع عن وجودها في الزمان اللاحق، بل نفس الحياة في ظرف الجزء الأخير شرط تعلق التكليف.
واما ما ذكره في مقام التخلص عن النقض بالمورد الثاني فهو: ان العمل إذا لم يكن مقيدا بقيد غير مقدور كالزمان يكون مقدورا ولو بالواسطة، وعليه فالجزء الأخير وان كان متأخرا في وجوده، الا انه لما كان مقدورا عليه فعلا بالقدرة على الاتيان بالاجزاء السابقة صح تعلق التكليف به فعلا لأنه مقدور عليه بالواسطة، فمحذور الواجب المعلق وهو تعلق التكليف بما هو مقيد بغير المقدور كالزمان المستلزم لاخذ القدرة بنحو الشرط المتأخر غير متحقق ههنا، لان التكليف متعلق بالمقدور فعلا.
ومن هنا يظهر التفصي عن النقض بالواجبات ذوات المقدمة، فإنها مقدورة فعلا بالقدرة على مقدماتها، فلا مانع من تعلق التكليف فعلا بها، إذ الشرط وهو القدرة متحقق فعلا. كما أنه لم يقيد الواجب بقيد لا بد وأن يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود كالزمان - كما هو المفروض - فكلا المحذورين في الواجب المعلق منتفيان في كلا الموردين.
وقد تفصى المحقق الأصفهاني (قدس سره) عن النقض بالواجبات التدريجية مطلقا - المقيدة بالزمان وغيرها - بعين ما تفصى به المحقق النائيني عن النقض بالواجبات التدريجية المقيدة بالزمان من: الالتزام بتدريجية فعلية الحكم بتدريجية حصول الشرط من دون منافاة ذلك لوحدة الحكم والشرط، كما هو