مرتبطا بالحكم بنفسه، كالزمان فان نسبته إلى الحكم نسبة الظرف إلى المظروف ومنها: مالا ارتباط له بالحكم بنفسه أصلا. وعرفت ان ما يحتاج إلى أخذه مفروض الوجود هو النحو الثالث فقط دون مثل الزمان وقيود المتعلق، إذ لا وجه يقتضي فرض الوجود فيهما، وليس فرض الوجود امرا مدلولا لدليل شرعي كي يتمسك باطلاقه.
وعليه، فالقيد الذي علق عليه الواجب - في الواجب المعلق - وإن لم يجب تحصيله إلا أنه ليس مأخوذا في الموضوع بنحو فرض الوجود، لأنه من قيود المتعلق التي لا تؤخذ كذلك، على ما تحقق، وإذا لم يتقيد بها الوجوب لم يمتنع أن يوجد قبلها، فيكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا.
ودعوى: ان ما لا يجب تحصيله يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، فيكون ذلك ملاكا لاخذه في موضوع الحكم ومفروض الوجود (1).
مندفعة: فإنه لا ملازمة بين ما لا يجب تحصيله وبين دخالته في الاتصاف بالمصلحة، بل يمكن أن يكون الامر غير الاختياري الذي لا يجب تحصيله في وجود المصلحة وفعليتها، كما لو كان الدواء غير نافع للمريض إلا في استعماله في وقت خاص كوقت النوم ونحوه. فان الوقت الخاص غير دخيل في الاتصاف بالمصلحة، بل في وجودها وفعليتها، فيكون ما تترتب عليه المصلحة هو الحصة المقيدة به، فيتعلق به التكليف فعلا، فالطبيب يأمر فعلا بشرب الدواء ليلا وعند النوم.
وعليه، فيمكن أن يكون القيد المأخوذ في الواجب المعلق من هذا القبيل، ويكون ما يترتب عليه المصلحة هو الحصة الخاصة المقيدة به، مع عدم لزوم تحصيله لعدم اختياريته. فيتعلق به الوجوب فعلا لتحقق ملاكه. فلاحظ جيدا.