بعدم الطرد والعكس، ولكن الحق انه لا وجه للايراد عليها بذلك، لأنها تعريفات لفظية يقصد منها تقريب المعنى إلى الذهن، لا تعريفات حقيقية يقصد منها بيان الحقيقة والماهية، كي يورد عليها بأنها غير مطردة أو غير منعكسة.
ثم أفاد بعد ذلك: أن الاطلاق والاشتراك وصفان إضافيان، فان الواجب قد يكون مطلقا بالإضافة إلى شئ ومشروطا بالإضافة إلى آخر، إذ الاطلاق من جميع الجهات وبقول مطلق غير متحقق في واجب من الواجبات، إذ كل واجب لا بد أن يكون وجوبه مشروطا بشرط ولا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة من البلوغ والعقل. فعلى هذا يقال: إن كل واجب لوحظ بالإضافة إلى أمر، فاما أن يكون وجوبه متقيدا به أو لا يكون، فالأول هو الواجب المشروط. والثاني هو الواجب المطلق (1).
وقد وقع الكلام بين الاعلام في امكان الواجب المشروط، بمعنى إمكان رجوع القيد إلى الوجوب وتقييد الوجوب به، بحيث لا يتحقق إلا بعد تحققه.
والآراء فيه ثلاثة:
الأول: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري - على ما في التقريرات - من عدم امكان رجوع القيد إلى الوجوب، وانما هو راجع إلى الواجب والوجوب فعلي مطلق (2).
الثاني: ما التزم به صاحب الكفاية خلافا لما نسب إلى الشيخ، من امكان رجوع القيد إلى الوجوب وتعليق تحققه على الشرط (3).
الثالث: ما التزم به المحقق النائيني، من أن القيد راجع إلى المادة المنتسبة، واليه ارجع كلام الشيخ لا إلى الأول، مدعيا استحالة الأول لرجوعه إلى