حيث ورود النسبة عليها، بتقريب: ان الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد. وقد يكون متعلقا للنسبة الطلبية حين اتصافه بقيد في الخارج، مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب، بل المتصف به وهو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب به وكونه طرفا للنسبة الطلبية، فالقيد راجع إلى المادة ولكن لا بما هي، بل بما هي منتسبة إلى الفاعل.
هذا ما افاده المحقق النائيني بنص عبارة التقريرات تقريبا (1).
ولكن الذي يتوجه عليه: أن تقيد المادة بالقيد بحيث يكون الواجب هو الحصة الخاصة - أعني الفعل على تقدير القيد الخاص - أو مشترك بين الواجب المعلق والواجب المشروط، وانما الاختلاف في أن فعلية الوجوب في المعلق متحققة قبل تحقق القيد، بخلاف الوجوب في الواجب المشروط، فيقال: بأنه ما الوجه في هذا الامر؟ ان كان وجهه رجوع القيد في الوجوب المشروط في الحقيقة إلى النسبة، عاد المحذور الذي يحاول الفرار منه، وهو لزوم تقييد المعنى الحرفي غير القابل للتقييد. وإن لم يرجع القيد إلى النسبة، فلا وجه لتوقف فعلية الوجوب على حصول القيد.
والحقيقة ان ما ذكرناه لا يعد اشكالا على مطلب المحقق النائيني، بل هو أشبه بالسؤال عن مراده فيما افاده، فإنه لم يوضح بأكثر مما عرفت كما انتهى بمجرد الادعاء. فالذي ينبغي هو التساؤل عن مراده لا الايراد عليه كما قد يظهر من السيد الخوئي (2).
هذا كله في المرحلة الأولى من البحث التي أشار إليها صاحب التقريرات بوجهه الأول - أعني مرحلة معرفة امكان الواجب المشروط ورجوع القيد إلى