المتأخر ويتصدون لتصحيحه، وهي تقيد صحة صوم المستحاضة بغسل الليلة الآتية - فان الاشكال فيه ليس من جهة تأخر الشرط عن المشروط، كي يدفع بما عرفت، بل الاشكال فيه من جهة ان من يلتزم باعتبار الغسل يلتزم به من باب أنه دخيل في تحقق الطهارة المعتبرة في الاعمال السابقة كالصوم، فيقع الاشكال في صحة تأثير المتأخر في تحقق الشرط المتقدم الذي هو الطهارة المفروض مقارنته للعمل، إذ الطهارة اما أن تحدث في ظرف العمل - كما هو المفروض - أو بعده، فان حدثت في ظرف العمل لزم تأثير المعدوم - وهو الغسل - في الموجود. وإن لم تحدث في ظرف العمل، بل حدثت في زمان الغسل لزم وقوع العمل بلا طهارة. فالعمدة في الاشكال في هذا المورد هو هذه الجهة، ولكن الاعلام لم يتعرضوا لها ولا لحلها، بل تابعوا صاحب الكفاية، سوى المحقق النائيني فإنه تعرض لبيان جهة الاشكال فيها فقط.
والوجه ان يقال: إنه حيث يرجع الغسل إلى شرطية الحكم الوضعي وهو الطهارة، فمن يلتزم بامكان شرطية المتأخر للحكم الوضعي كصاحب الكفاية ينحل الاشكال هنا لديه. ومن لا يلتزم بامكان ذلك كما هو المختار تبعا للمحقق النائيني يشكل الامر في الموارد، فلو دل دليل قطعي على اعتبار الغسل في صحة العمل السابق لا بد من توجيهه: إما بان يلتزم بان الشرط نفس الغسل لا بلحاظ تأثيره في الطهارة. أو يلتزم بان الشرط هو العنوان الانتزاعي المقارن للعمل كعنوان التعقب، كما قد ألتزم بذلك في باب عقد الفضولي، لكن الامر ههنا أشكل، لان ما يتعنون بعنوان التعقب في مورد العقد موجود وهو نفس العقد الذي هو المقتضي للملكية.
اما ما نحن فيه فقد لا يوجد ذلك، بل لا يكون المؤثر في الطهارة سوى الغسل المتأخر، فليس هناك ما يتعنون بعنوان التعقب يكون هو المؤثر، بل ليس لدينا سوى نفس العنوان، والالتزام بتأثيره نفسه مشكل جدا. وذلك كما لو