لا يمكن الربط بينهما إلا بالفرض والتقدير، وهو - أعني فرض الوجود - ليس شيئا آخر زائدا كالزمان، بل هو فعل نفسي مرجعه إلى ايجاد أحد الشيئين مترتبا على وجود الآخر كما عرفت.
ومن هنا يتضح الحال في قيود المتعلق، إذ بعد تقيد المتعلق بها وكونه الحصة الخاصة، لا حاجة إلى ربطه بالحكم بأخذه مفروض الوجود لتحقق ارتباطه به بتوسط ارتباط الحكم بالمتعلق بلا احتياج إلى فرض وجوده. فتدبر.
هذا كله بالنسبة إلى ما يرجع إلى شرائط الحكم التكليفي أو الوضعي.
واما ما يرجع إلى شرائط المأمور به المتأخرة، فالاشكال فيها من جهتين:
الجهة الأولى: - وهي تعم جميع موارد الشرط المتأخر للمأمور به -: ان الأثر المترتب على المأمور به والذي بلحاظه يتعلق به الامر - أعني المصلحة الواقعية - اما أن يكون مترتبا على المشروط قبل حصول الشرط. أو يكون مترتبا بعد حصول الشرط، إذ المفروض تخلل العدم بين الشرط والمشروط، فإن كان مترتبا على المشروط قبل حصول الشرط لزم ان يؤثر المعدوم في الموجود، لان مقتضي شرطية المتأخر تأثيره فيه، والفرض انه - أي الشرط المتأخر - معدوم عند حصول الأثر. وان ترتب بعد حصول الشرط كان المشروط حينئذ منعدما، فيلزم أيضا تأثير المعدوم في الموجود. فعلى كلا التقديرين يلزم ما هو المحال من تأثير المعدوم في الموجود.
ورفع الاشكال من هذه الجهة بأحد وجهين:
الأول: ان يلتزم بترتب الأثر عند حصول الشرط مع عدم كون المشروط دخيلا في التأثير، بل هو يكون من قبيل المعد للأثر، بمعنى أنه يقرب المعلول من العلة - كما مر - وقد عرفت أن المعد يمكن أن يكون سابقا، إذ لا يستلزم سبقه تأثير المعدوم في الموجود لعدم كونه من اجزاء المؤثر.
الثاني: ان يجاب بما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره)، وذلك بعد انكار