ثم إنه سيأتي منا في تنبيهات المسألة، قضية إطلاق الأمر فيما إذا شك في أن الأمر، يسقط بإتيان المأمور به غفلة، ولا عن اختيار، ويأتي أيضا هناك مقتضاه عند الشك في أن الإتيان بالمصداق المحرم، كاف في سقوطه، أم لا بد من الإتيان بمصداق مباح (1).
وأما قضية الشك في كفاية تصدي الغير عن المكلف به وعدمه، فيأتي تفصيله في أقسام الواجب، حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق في وجه تقسيم الواجب العيني إلى قسمين (2)، كما أشير إليه، فليتدبر.
إن قلت: كما يسقط بحث التعبدي والتوصلي، بناء على كون ملاك التعبدية هي الإتيان بداع إلهي مضى تفصيله (3)، كذلك يسقط بناء على ما يستظهر (4) من قوله تعالى: * (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (5) النافي للواجب التوصلي، والمثبت لأن جميع الواجبات تعبدية، فلا تصل النوبة إلى الشك.
قلت: الالتزام بذلك مما لا يكاد يتوهم، وتفصيله وبيان المراد من الآية الكريمة الشريفة، موكول إلى محله، وسيأتي الإيماء إليه إن شاء الله تعالى (6).