يقابله هو الواجب الذي لا يسقط بفعل الغير "!!
ثم فتح بحث الاستنابة والنيابة، وكيفية ذلك. وتوهم هنا بحثا آخر في المقام، لا يليق بهم (1).
والأمر واضح جدا، ضرورة أن المقام وموقفنا، هو البحث عن الواجب التعبدي والتوصلي، لا التوصلي وما يقابله بإلغاء التعبدي، فإذا لوحظت المقابلة بينهما، تنحصر الجهة المبحوث عنها، في أن الواجب التعبدي هو كذا، والتوصلي كذا، وإذا شك في مورد أنه تعبدي أو توصلي، فهل قضية القواعد هي الأول، أم الثاني؟ المسماة ب " أصالة التعبدية " أو " التوصلية " من غير النظر إلى جهة المباشرة.
نعم، سيأتي منا تقسيم آخر أبدعناه في محله في الواجبات، وهو تقسيمها إلى الواجب العيني المباشري، والواجب العيني الأعم منه ومن التسبيب، كصلاة الولد عن والده، فإنه مع أنه عيني، ليس مباشريا، ولا تنافي بين العينية والسببية (2)، لأن مناط العينية أمر آخر غير ما توهمه القوم إلى زماننا هذا، فافهم وانتظر.
فبالجملة: لا ينبغي الخلط بين المباحث، فما ترى في كتب العلامة النائيني (3) وبعض تلاميذه (4)، من عقد بحث آخر هنا، ناشئ عن القصور.
ومن الأعاجيب إطلاقه " التعبدية " على ما يقابل التوصلية بالتفسير الثاني، فيكون عنده رد السلام والتحية تعبديا!! وهل هذا إلا المجازفة في البحث، والتفريط في القول؟!
هذا، وقد عدل المحقق الوالد - مد ظله - من التقسيم الثنائي إلى الثلاثي، بل