الخمر الواقعية المشكوكة، ويختلفان في الخمر المعلومة، وفي المشكوك الذي ليس خمرا بحسب الواقع.
فتصير النتيجة: أن هذه المسألة كمسائل المتزاحمين في الأدلة الواقعية، فكما أن هناك يجمع بينهما إذا أمكن، ويطرح أحدهما إذا تعين، ويكون المكلف بالتخيير إذا تساويا ملاكا، كذلك الأمر هنا. إلا أن الأمر بحسب مقام الإثبات، متعين في تقديم أدلة الشكوك على أدلة الواقع، إلا في مثل الشبهات المهتم بها، فإن هناك يقدم حفظ الواقع، ولا بد من الاحتياط.
ولأجل ذلك قررنا تجويز ارتكاب جميع الأطراف في الشبهات المقرونة بالعلم، إلا في مواضع خاصة دل الدليل هناك على وجوب التحفظ على الواقع مطلقا، أو في الجملة (1).
فعلى هذا، إذا شك في حلية شئ أو نجاسة شئ، فهما بما هما مشكوكان طاهران واقعا، وبما هما خمر مثلا، محرم، ونجس واقعا. ولا منع من ذلك بعد اختلاف العناوين في مرحلة الجعل والتشريع، كما تقرر في اجتماع الأمر والنهي (2)، فكما يجوز إبقاء حرمة الغصب ووجوب الصلاة على حالهما مع وحدة المصداق، لاختلاف العناوين ومراكز الأحكام، كذلك فيما نحن، فإذا دل الدليل على أن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر، وقام الأصل على أن الثوب المشكوك طاهر، فلا حكومة في البين، بل هو من باب تعيين الموضوع والمصداق، كما إذا قامت البينة على الطهارة الواقعية للثوب.
فبالجملة: مشكوك النجاسة طاهر، والدم نجس، وإذا كان شئ واحد دما، ومشكوك الدمية إثباتا، فهو نجس وطاهر، باختلاف العنوانين: الذاتي، والعرضي،