تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
ما هو؟ ويظهر من بعضهم: ان المقسم هو نفس الماهية وهذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول الحكيم السبزواري (1) (قدس سره) ومحصل هذا الوجه ان انقسام النوع والجنس والفصل إلى الثلاثة بالاعتبار، وكذا افتراق الثلاثة باللحاظ أيضا، وان المهية إذا لوحظت مجردة عما يلحق بها تكون بشرط لا وإذا لوحظت مقترنة بشئ تكون بشرط شئ، وإذا لوحظت بذاتها لا مقترنة ولا غير مقترنة تكون لا بشرط شئ والفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى هو كون اللا بشرطية قيدا في الثاني دون الأول، كما هو الفرق بين الجنس والمادة والنوع فان لوحظ الحيوان لا بشرط يكون جنسا، وان لوحظ بشرط لا، تكون مادة، وان لوحظ بشرط شئ يكون نوعا وقد اغتر بظاهر كلماتهم أعاظم فن الأصول ووقعوا في حيص وبيص في أقسام المهية والفرق بين المقسمي والقسمى حتى ذهب بعضهم إلى أن التقسيم للحاظ المهية لا لنفسها هذا لكن حسن ظني باهل الفن في هذه المباحث، يمنعني ان أقول إن ظاهر هذه الكلمات مرادة لهم، وانهم اقترحوا هذا التقسيم وما شابهه في مباحث الجنس والفصل من غير نظر إلى عالم الخارج ونظام الكون، وكان غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم والاعتبارات الذهنية من دون أن يكون لهذه الأقسام محكيات في الخارج أضف إلى ذلك أن ملاك صحة الحمل وعدم صحتها عندهم هو كون الشئ المحمول لا بشرط وبشرط لا، ولو كان هذا الملاك أمرا اعتباريا لزم - كون اعتبار شئ لا بشرط مؤثرا في الواقع، ويجعل الشيئ أمرا قابلا للاتحاد والحمل، ولزم من اعتباره دفعة أخرى بشرط لا، انقلاب الواقع عما هو عليه، والحاصل انه يلزم من اعتبار شخص واحد شيئا واحدا على نحوين، اختلاف نفس الواقع كما يلزم من اعتبار اشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفا بحسب اختلاف اعتبارهم فتكون مهية واحدة متحدة مع شيئي ولا متحدة معه بعينه، (هذا) مع أن الغرض من هذه التقسيمات وكذا الحمل هو حكاية الواقع ونفس الامر لا التلاعب بالمفاهيم واختراع أمور ذهنية، ومن ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من أن المقسم ليس هو نفس المهية بل لحاظ المهية أو المهية الملحوظة ويقرب عنه، ما افاده بعض الأعيان في تعليقته الشريفة فراجع وليت

(1) مخلوطة، مطلقة، مجردة عند اعتبارات عليها واردة
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377