منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
فإذا كان موضوع وجوب الوضوء - بمعنى متعلق المتعلق - هو الماء و قامت بينة شرعية على أن المائع الفلاني ماء، فبواسطة قيام البينة لا يصير ماء إذا خطأت البينة لأنه حينئذ ليس ماء حقيقيا ولا تنزيليا أما الأول فمفروض وأما الثاني فلما بينا من أن المجعول في باب الامارات ليس هو المؤدى، بل المجعول هي الطريقية على التفصيل المتقدم والطريق إذا أخطأ لا يحدث شيئا في متعلقه نعم بناء على مسلك جعل المؤدى يكون ماء تنزيليا والقول بالسببية والموضوعية في الامارات القائمة على الموضوعات وإن كان ممكنا لان التصويب المجمع على بطلانه في الاحكام لا في الموضوعات، ولكن ظاهر أدلة حجية الامارات في الموضوعات أيضا الطريقية لا السببية والموضوعية هذا مضافا إلى أن لسان أدلة حجية الامارات في الاحكام والموضوعات واحد، فان لم يمكن القول بالسببية وجعل المؤدى - في الاحكام - لما ذكرنا من التوالي الفاسدة فلا يمكن في الموضوعات أيضا لعدم التفكيك.
(الصورة الثالثة) - فيما إذا كان الحكم الظاهري مفاد الأصول العملية سواء كان أصلا تنزيليا محرزا أو غير تنزيلي غير محرز والحق فيها أيضا - بكلا قسميه - عدم الاجزاء بناء على المسلك المختار من أن المجعول فيها هي الجهة الثالثة والرابعة من القطع أي الجهة الثالثة في المحرزة والرابعة في غيرها إذ بناء عليه لا تحدث مصلحة في المؤدى ولا جعل حكم في المؤدى من طرف الشارع بالنسبة إلى المؤدى، فلا وجه للاجزاء (ان قلت) جعل الطهارة في قاعدة الطهارة أو في استصحابها وهكذا جعل الحلية في قاعدة الحل وفي استصحابه مما لا يمكن أن ينكر وجعل الطهارة والحلية فيها من الواضحات (قلنا) إن الطهارة المجعولة فيهما طهارة إثباتية لا ثبوتية بمعنى أن الشارع حكم بالجري العملي على طبق الطهارة في عالم الاثبات في ظرف الشك والجهل ومثل هذا المعنى قيامه بعدم كشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف، فيظهر أنه كان سرابا لا أنه حكم واقعا و (بعبارة أخرى) اجتماع الضدين لا يمكن وهكذا اجتماع المثلين والنقيضين فلا بد إما من إنكار الحكم الواقعي بجميع مراتبه أصلا أو فعليته والأول
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»