منه (قدس سره) ولكنه خطأ قطعا، كما يظهر من حواشيه على " العروة " (1) ومجرد ذهاب " المعتبر " إليه (2) لا يورث خللا في ظهور فساد مختاره، وبه يشهد الكتاب (3) والسنة (4)، أفترضي أن تقول بوجوب الفحص عن الماء مدة مديدة، ثم بعد العثور عليه يهريقه ويتيمم، فهل هذا إلا الجزاف المنسوب إلى الشريعة المطهرة؟!
فإذن لا بد من الالتزام بالمطلوب الأعلى والأدنى، والمطلوب الأولي والثانوي، ولا يعقل تعدد المطلوب مع وحدة الأمر والطلب بالضرورة.
وبعبارة أخرى: لا بد من الالتزام بأن هناك طبيعة كاملة، وطبيعة ناقصة، وأنه لا يرضى بالناقصة عن الكاملة إلا في مواقف خاصة مثلا، وإنما البحث في تشخيصها.
وبالجملة: هنا أمران: فإن قلنا بأنهما فعليان، وأحدهما: متعلق بالاضطراري، وثانيهما: بالواقعي، وكلا يدعو إلى متعلقه، فهو أيضا باطل سواء قلنا بأنهما تعيينيان، أو تخييريان، فإنه على الأول يلزم الجمع، وهو واضح المنع، وعلى الثاني يلزم - مضافا إلى جواز تبديل الحال الواضح فساده ولزومه - أنه لا يكون من الاجزاء، ضرورة أن أحد فردي الواجب التخييري، لا يكون مجزيا عن الآخر، فإن الاجزاء هو اعتبار بين الأمرين الطوليين، لا العرضيين، فما ترى من التعبير ب " الاجزاء " على التخيير فهو في غير محله.
وأما توهم: أن التخيير ممتنع، لأنه من التخيير بين الأقل والأكثر، فهو فاسد، لاختلاف زمان الواجبين، فكما يمكن التخيير بين الأقل والأكثر إذا كان مكانهما مختلفا، فيكون مخيرا بين ركعتين هنا، وأربع ركعات على رأس ثمانية فراسخ، بناء