ومن بعض المآثير الاخر (1)، عدم دلالة الآية (2) على الأكثر من مرة واحدة.
ومثلها سائر الآيات، كقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (3) وقوله: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (4) وهكذا مما تتكرر شرائطه، وتوجد وتنعدم، فإن لزوم التكرار لا يستفاد منها قطعا، بل الدليل عليه القرائن والأدلة الخارجية.
نعم، ربما يختلف فهم العرف مع مقتضى الصناعة، وهو فيما إذا كان احتمال دخالة أول الوجود في ثبوت الحكم، بعيدا غايته، بل العرف يجد علية الشرط للجزاء، ومعنى ذلك تكرار المعلول بتكرار علته، ولذلك اشتهر وجوب تكرار المسبب، إذا تخلل بين مصداقين من السبب في الكفارات وصلوات الآيات، وهكذا كما في الضمانات، فإن الضرورة قاضية بعدم جواز الاكتفاء بالمرة، بل الأمر في الضمان على عدم تداخل المسببات وإن لم يتخلل المسبب بين الأسباب، فلا ينبغي الخلط بين المواضيع، فافهم وكن على بصيرة.
إن قلت: قضية الإطلاق هو أن الحكم لازم ماهية الموضوع، والجزاء لازم ماهية الشرط، فيتكرر بتكراره.
قلت: لا يعقل كون الماهية ملحوظة بما هي هي في البعث إليها، فلا بد من لحاظ أمر زائد عليها، وهو أمر صرف الوجود وناقض العدم، أو الوجود السرياني إجمالا، أو الوجود السرياني إطلاقا وعموما، وكل واحد من هذه اللحاظات قيود