الأمر وهو خلف.
وإما بكون الأمر ينحل - فيما إذا اتي بالأفراد العرضية - إلى الأوامر. ولكنها لا تستتبع العقابات، لعدم نشوئها عن الملاكات المختلفة والمتعددة.
فما ترى في كلام الوالد - مد ظله -: من دعوى الملازمة بين الأوامر المتعددة، والعقابات والثوابات (1)، فهي غير مسموعة، بل التعدد المستلزم لتعدد الملاك، يستلزم تعدد العقاب والثواب.
ومما يدل على أن الأوامر المتعددة، لا تستلزم العقاب المتعدد إلا في الصورة السابقة: ما إذا أمر المولى بإكرام زيد، ثم غفل عن أمره وأمر ثانيا بذلك، فإن الأمر الثاني مع الغفلة عن الأمر الأول، لا يكون تأكيدا، بل هو يقع تأسيسا، لأنه يريد بالإرادة الجديدة وجوب إكرامه، فإذا امتثل الأمرين بإكرامه، لا يستحق إلا ثوابا واحدا، ولا يعاقب إلا مرة واحدة عند التخلف عنهما، فإذا أمكن الجمع بين الإكرامين، فقد امتثل الأمرين، ويستحق الثوابين والجعلين، لأن كلامه يقتضي ذلك، وقضية الأدلة هو التعدد.
فلو كان لا يريد إلا ثوابا واحدا، يجب عليه جعل القانون على وجه لا يستحق المكلف - حسب المتفاهم العرفي - ثواب آخر زائدا عليه، فإتيانه الطبيعة متعلق الأمر يورث الاستحقاق الأكثر، ولا يستحق عند التخلف إلا العقاب الواحد.
إذا تبين ذلك تبين: أن في المسألة امتثالات كثيرة، وعقابا واحدا، ضرورة أن العقاب بحكم العقل والعقلاء، وهو في المثال المزبور واحد قطعا، لعدم جعل العقاب على ترك الامتثال فرضا، وأما تعدد الثواب فهو تابع لما يستظهر من إطلاق جعله، فلا تخلط.