والذي هو التحقيق في المقام: أن الانحلال على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى تعدد الأمر واقعا، ويكون لكل واحد من الأوامر امتثال، وعقاب، وثواب، كما في مثل: " أكرم كل عالم ".
وثانيهما: ما يرجع إلى تعدد الأمر في ناحية الثواب، دون العقاب، فإن امتثل المجموع يتحقق الثوابان، وإن ترك لا يستحق إلا عقابا واحدا.
وهو فيما نحن فيه على عكس الواجب الكفائي، وذلك لأن قوله: " أكرم العالم " لا بد له من مسقط، ولا يعقل كون أحد الإكرامات - معينا - مسقطا، ولا أحدها غير المعين، ولا المجموع، لأنه ليس وراء الآحاد خارجا.
فعليه يقال: لا منع من دعوى أن قضية قوله: " أكرم العالم " هو استحقاق المثوبات، لأن كل واحد من الإكرامات المتعلقة بالعالم، مورد طلبه بلا شبهة، لعدم ميز بينها، ويصح أن يحتج على المولى بأن كل واحد من هذه الإكرامات واجب، وموصوف بالوجوب، فإذا فرض جعل المثوبة على إكرام العالم، فيجب تكرارها، لتعدد الامتثال، فما أتى به القوم طرا، غير مقبول.
نعم، ما أفاده الأستاذ (رحمه الله): من أنه الامتثالات في محله، ولكنه لم يبين وجهه، ولذلك يرد عليه ما أورده الوالد - مد ظله - عليه (1).
ثم إنه غير خفي: أن مختار المحقق الخراساني (قدس سره) لا يستلزم رفع الشبهة العقلية في المسألة، فإن البحث - على احتماله - يأتي فيما إذا قصد الامتثال بالكل، وأنه في هذا الفرض هل يتعدد الامتثال، أو لا يمكن؟ فلا تخلط.
فبالجملة: لا بد من الالتزام بأحد أمرين:
إما يكون المجموع امتثالا واحدا وهذا لا يمكن إلا بكون المجموع مورد