عقلا وعرفا، ولا يتصور الإدامة، لأنها مشروعة على الوجه الذي لا يمكن فرض إدامتها. بخلاف ما إذا نذر مثلا إكرام زيد، فإن مصداق الإكرام لا انتهاء له، ولم يعتبر فيه الحد في الشريعة، فإنه يمكن إدامته، وعند ذلك فيمكن توهم وجوب الإدامة، لعدم سقوط الأمر إلا إذا رفع اليد عن الإكرام عقلا، فإذا كان الأمر كذلك، فيمكن توهم وجوب الإدامة عرفا، لأن مقتضى الحدوث والبقاء واحد، كما لا يخفى.
ولكنه مع ذلك بحكم العقلاء، يجوز الاكتفاء بعد رفع اليد عنه، ولا يجب الاستمرار قطعا، لا لاقتضاء الهيئة أو المادة ذلك، بل لفهم العقلاء، بل وحكم العقل بالسقوط بعد صدق الطبيعة على المأتي به عرفا.
ثم إنه قد يتوهم دلالة الهيئة على المرة (1)، كما عرفت سابقا، ومضى فساده (2). وتوهم اقتضاء مقدمات الحكمة ذلك (3)، مدفوع بما مر أيضا، لأن المرة من الخصوصيات الزائدة على أصل الطبيعة.
ودعوى: أن الإطلاق بالمعنى المذكور في البحث السابق (4)، يقتضي ذلك، لاحتياج التكرار إلى القرينة الوجودية مسموعة، إلا أن ذلك مما لا حاجة إليه بعد اقتضاء الإطلاق الأحوالي أيضا ذلك، فتدبر.
ثم إن قضية الأصول العملية في هذه المسألة هي البراءة، لأن مرجع الشك - بعد فرض تحقق المصداق للمأمور به والطبيعة بأول فرد، أو بقطع الإدامة - إلى أن الوجود الملحوظ هو الساري، وأن الواجب بنحو العموم الاستغراقي، أم لا، فلا