الإيماء إليه إن شاء الله تعالى (1).
إذا عرفت ذلك، وأحطت خبرا بمورد النزاع، ومحل التشاح، فاعلم: أن المشهور المعروف بين الأعلام والمحققين، عدم دلالة الهيئة والمادة على الفور (2)، كما عرفت في المرة والتكرار (3). ومجرد إمكان الاستعمال غير كاف، كما إن مجرد إمكان دعوى دلالة الهيئة فقط أو المادة فقط على الفور، غير كافية.
مع أن في إمكان دلالة المادة على الفورية إشكالا، بل منعا، فلو أمكن لأحد دعوى الوضع للفور، فهو في جانب الهيئة، فإنها كما تدل على الطلب، تكون ظاهرة - لأجل فهم العرف الكاشف عن الوضع - على لزوم المبادرة.
ويمكن دعوى دلالتها على استحباب المبادرة، ولزوم أصل الطبيعة.
ولكن الخبير الواقف على أطراف المسألة، وموارد الاستعمالات، يعلم بضعف هذه الدعاوى، وعدم إمكان الالتزام بها وضعا، للزوم المجاز في كثير من الاستعمالات، فالدلالة الوضعية منتفية جدا.
بقي الكلام فيما يمكن أن يكون وجها للفورية عقلا، أو نقلا، أو عرفا، وهي أمور:
أحدها: ما اختاره شيخ مشايخنا (رحمه الله) في مجلس بحثه، قياسا بين العلل التكوينية والتشريعية، وأن هذه المقايسة تورث قوة ظهور الأمر في عليته لتحقق الطبيعة، فلمكان عدم الانفكاك بينهما يتعين الفورية (4). واحتمله العلامة الأراكي (5).