مال (٥) وغير ذلك (٦).
٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة في العمر وجوبا عينيا (١٤١٣٥) ١ - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال: - وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
ورواه الصدوق في (الخصال) كما مر في مقدمة العبادات (١).
(١٤١٣٦) ٢ - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال:
إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة (٢)، كما قال: ﴿فما استيسر من الهدى﴾ (3) - يعني: شاة -، ليسع القوي والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة،