حيثي كأصالة الصحة، فلا تخلط.
إن قلت: يمكن التمسك بالإطلاق الأحوالي - المصطلح عليه في باب المطلق والمقيد - هنا، لأن معنى الواجب التخييري والكفائي: هو الواجب المشروط على ما تقرر في محله، فكما يتمسك بإطلاق الهيئة لرفع القيد المحتمل، كذلك الأمر هنا (1).
قلت: نعم، ولكنه مبنى فاسد، وأساس باطل ذكرناه في محله (2).
هذا مع أن الضرورة قاضية، بأن بناء العقلاء على حمل الأمر على النفسي العيني... إلى آخره، من غير انتظار إحراز مقدمات الحكمة، ولو كان وجه الحمل إطلاق الكلام، يلزم عدم ذهابهم إلى حمله على النفسي... إلى آخره، في بعض الموارد، مع أنه لا يوجد في الفقه مورد إلا ويحمل الأمر فيه على النفسي العيني التعييني بلا توقف على أمر آخر.
ولو كان مراد القوم من " الإطلاق " هنا، هو الإطلاق الأحوالي المتصور للمادة والهيئة، لكان ينبغي أن يقال: إطلاق الأمر يقتضي النفسي العيني التعييني المطلق المنجز وهكذا، مقابل المقابلات، ومنها: احتمال المشروطية والتعليق.
وربما يمكن دعوى: أن التعليق أيضا من الاحتمالات التي ترتفع بالإطلاق المصطلح في المقام، لعدم تضيق في الإرادة، بخلاف المشروط، فإنه هو المضيق، فلا تغفل.
فبالجملة: الأولى أن يقال: إن إلقاء الآمر متوجها إلى المخاطب، يقتضي كون المادة واجبة نفسية عينية مباشرية، مقابل العيني غير المباشري، على ما تصورناه، والأمر بعد ذلك كله سهل جدا.