زائدة على أصل الطبيعة، فإذن لا معنى لاقتضاء الإطلاق أحدها دون الآخر، فيرجع إلى الإهمال من هذه الجهة، وإن كان له الإطلاق من جهات اخر.
ودعوى: أنه يرجع إلى الإطلاق بالمعنى المصطلح في المعاني الحرفية، وقد مر تفصيله (1)، فيكون عدم إتيان القرينة على صرف الوجود أو الوجود الساري الاجمالي، قرينة على اللحاظ الثالث، غير مسموعة، لعدم بناء من العقلاء على ذلك.
بل في مثل قوله: " إن جاءك زيد فأكرمه " بناؤهم على عدم إكرامه إذا تكرر منه المجئ، فلا تخلط بين القرائن والارتكازات الخاصة.
ولو كان لآية الحج إطلاق من هذه الجهة، يلزم التقييد المستهجن، وهو في حكم التخصيص المستهجن. ولو كان الاستهجان لأجل العموم، لكان يلزم عدم التخصيص المستهجن مطلقا عند من يرى الحاجة في العمومات إلى مقدمات الحكمة أيضا (2)، فليتدبر.
هذا، ولو سلمنا أن المتكلم لا يلاحظ إحدى الوجودات، بل العقل يحكم بذلك على المكلف، فيكون الحكم لازم الماهية في الاعتبار، فهو أيضا لا يقتضي التكرار، كما لا يخفى، فتأمل.
ثم إنه لا ينبغي توهم: أن هذا المبحث هو البحث المحرر في المفاهيم، ضرورة أن ما هناك هو مسألة تداخل المسببات والأسباب، وهو فيما لم يتخلل بين مصداقين من السبب امتثال.
وبعبارة أخرى: ما هناك حول أنه بعد مفروغية التكرار في ناحية المسبب، يصح الاكتفاء بالمرة، أو لا بد من الامتثالات، وهكذا في ناحية الأسباب، فهذا البحث أجنبي عن المباحث المحررة في المفهوم والمنطوق.
مع أن الجهة المبحوث عنها هنا، أعم من كون الجهة المقتضية للتكرار هي