البراءة اللفظية.
اللهم إلا أن يقال: بأن المتفاهم العرفي هو كون متعلق الأمر هو المطلوب بذاته، فيتعين المأمور به، ولكن بعد امتناع الأخذ في المتعلق، لا يمكن إجراء البراءة الشرعية إلا بالوجه الذي مضى منا سبيله. والتمسك باستصحاب عدم وجود الغرض الزائد على ما تعلق به الأمر، أو عدم وجود ما يورث انقلاب هذا الظاهر إلى كون الواجب هو الغرض، لا يخلو من إشكال، فتدبر جيدا.
وإن شئت قلت: الشك المزبور يرجع إلى الشك في أن غرض المولى هو ما يفي به المأمور به الظاهري، أي ما تعلق به الأمر والجعل، أو يكون غرضه الأخص، فلا يفي به ما تعلق به الأمر في مرحلة الانشاء والجعل، فإذا لم يمكن إجراء البراءة في نفس المأمور به، أمكن إجراؤها في رفع الضيق في المرام، على التفصيل الماضي.
خامسها: إن المستفاد من الكتاب، هو أن العبادة مورد الأمر، وهي تحصل بما تعارف في الخارج، كالصلاة، والصوم، فهي معنى حاصل منهما، وهي واجبة، والأفعال الخارجية محققتها، فلا بد عند الشك من الاحتياط. والأمر المتوجه إلى العبادة توصلي، ومرشد إلى لزومها عند المولى.
أقول: لو كان هذا حقا فيلزم الاحتياط في مطلق الأقل والأكثر، والتفصيل في محله. مع أن مجرد كون الواجب من المحصلات الشرعية، لا يستلزم الاحتياط، كما فصلناه في مقامه (1).