الحجة من قبل المولى على العبد، فلا يصغى إلى الأعذار والاحتمالات النافية للنفسية والعينية والتعيينية، غير وجيه جدا، بل هي تورث تمامية الحجة، ويكشف بها المراد الجدي للمولى، وإلا فلا يصح الإفتاء على طبق هذه الإطلاقات: بأن الأمر الكذائي واجب نفسي عيني تعييني.
ثم إن كلمات القوم في توجيه طريقة العقلاء مضطربة (1)، والذي هو التحقيق:
أن الواجب في الشريعة على أنواع: نفسي، وغيري، وتعييني، وتخييري، وعيني، وكفائي، ولا شبهة في أن التقسيم يحتاج إلى الجامع الاسمي، وإلى خصوصيات ترد على المقسم، حتى يمتاز الأقسام بعضها عن بعض، والكلي عن المقسم. وأما كيفية تصوير الجامع الاسمي من المعاني الحرفية - كمفهوم " الربط " و " النسبة " - فقد مضى في محله (2).
فعليه لا معنى للتمسك بالإطلاق المصطلح في باب المطلق والمقيد لإثبات أحد القسيمين، لأن أثر ذاك الإطلاق كون المجعول هو المعنى الكلي الجامع، وحيث هو - فرضا - ممتنع يلزم الاجمال في الدليل، لعدم وجود القرينة على أحد القسيمين. فما ترى في كتب القوم: من التمسك بالإطلاق المصطلح في ذلك الباب (3) ساقط.
وما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أن الجامع غير معقول في المعاني الحرفية، فلا بد من القول بتمامية حجة المولى على العبد " (4) غير سديد، لأن قضية امتناع جعل الجامع بين الوجوبين - النفسي والغيري - إجمال الدليل المتكفل