أقول أولا: هذا ليس من المحصلات العقلية أو العادية، بل هو يعد من المحصلات الشرعية، والمعروف فيها أيضا هو الاشتغال، ولكنه عندنا محل إشكال، ولقد تعرضنا في محله لجريان البراءة فيها (1).
وثانيا: رجوعه إلى أن المأمور به أمر تحصيلي بالذي تعلق به الأمر، يتم لو كان الغرض معلوما، وفيما نحن فيه هو مشكوك، فلا يمكن القطع بالانقلاب، ومع الشك في أنه مطلوب بنفسه، أو مطلوب لأجل أمر آخر، لا يمكن الحكم بالاشتغال وإن لا يحكم بأنه - حسب الفهم العرفي - مطلوب بذاته، كما هو مختار السيد الفشاركي (قدس سره) في تقريب أصالة التوصلية، ولكنك عرفت ما مضى فيه (2).
وإن شئت قلت: ليس الشك المذكور مستلزما للانقلاب، بل هو يستلزم كون الكيفية الخاصة في مقام الامتثال، معتبرة في سقوط الأمر، وهي لا تستلزم كون الغرض الأخص مورد الطلب، فتأمل جدا.
فتحصل: أن ما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (3) تقريرا لما في " الكفاية " (4) حول الاشتغال وإن كان بعيدا عن ظاهرها، ولكنه بعد انضمام البيان المزبور منا إليه صار وجها على حدة للاحتياط في المسألة، والله العالم بحقائق الأمور.
وأيضا تحصل: أن الشك في سقوط الأمر بعد معلومية حدود المأمور به، لا يستلزم الانقلاب إلا احتمالا، وهذا يصير من الشبهة في أن المسألة من صغريات الأقل والأكثر، أو من صغريات المتحصل والمحصل، ولا يمكن عند ذلك إجراء