تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
حيث، وإثباته من حيث، غير صحيح، لأن الحيثيات مختلفة، فإن إنكار الإطلاق من حيث الأجزاء فيما نحن فيه، وإثباته من حيث الشرائط ممكن، وهكذا إثباته من حيث الحكم التكليفي، وإنكاره من حيث الحكم الوضعي ممكن، وهكذا.
وأما إثباته من حيث الحكم الوضعي للصلاة، وإنكاره من حيث الحكم الوضعي في الصوم، فهو غير صحيح، وفيما نحن فيه يكون الأمر كذلك، لتمسكهم بإطلاقه في جميع الشرائط والأجزاء إلا بعضا منها، فإنه لا معنى لكونه متحيثا بهذا النحو من البحث إلا على ما قيل في معنى الإطلاق واشتهر: من أنه جمع القيود، لا رفضه (1)، فافهم واغتنم.
وعلى هذا، تقدر على رفع الشبهات الواضحة في كلمات العلامة الأراكي وبعض تلاميذه (2).
ثالثها: بناء على امتناع أخذ القيد المشكوك في المتعلق، حتى يكون أمر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يلزم مثبتية الأصل في المقام، لأن إثبات أن ما هو تحت الأمر الأول هو تمام المأمور به، ليس إلا بحكم العقل، بعد رفع القيد المشكوك القابل للوضع بالأمر الثاني مثلا.
وتوهم: أن هذا الإشكال سار في مطلق الأقل والأكثر، مندفع بخفاء الواسطة هناك، وعدمه هنا، كما التزم به صاحب " المقالات " وبنى اندفاع هذه الشبهة وما قبلها على الإشكال في المعنى (3)، وهذا منه في غاية الغرابة.
وما أفاده الوالد المحقق دفعا لهذه الشبهة (4)، ولو كان في حد نفسه تاما، إلا

١ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٥٦٤، درر الفوائد: ٢٣٦.
2 - بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 243.
3 - بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 244.
4 - مناهج الوصول 1: 281.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست