كفروا والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الخ " هو (1) ان المؤمنين في مقام العبادة لم يؤمروا الا بعبادة الله دون غيره لا ان كل أمر ورد في الشرع فهو عبادي فالآية في مقام بيان تعيين المعبود وقصر العبادة عليه لا في مقام بيان حال الأوامر وانها عبادية فالآية أجنبية عن هذا المقام قطعا الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وآله " الأعمال بالنيات " فدل على أن العمل بلا نية كلا عمل فما لم تقم قرينة على صحة العمل بلا نية فلا يعتد به ويكون لغوا في مقام الامتثال " وفيه ان " المستفاد من التفاسير الواردة في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لهذه الكلمة الجامعة ان المراد منها هو " ان لكل امرى ما نوى " فإن كان العمل لله فيجعله الله لنفسه والا فلما عمله من اجله كما ورد عنهم عليهم السلام ان المجاهدان جاهد لله فالعمل له تعالى وان جاهد لطلب المال والدنيا فله ما نوى فحاصل الرواية الشريفة ان عنوان الفعل في الخارج يتبع نية الفاعل وقصده فان فعله لله يقع له والا فلا فليست الرواية في مقام بيان ان الأوامر الشرعية عبادية أصلا " فتحصل " انه ليس هناك اطلاق العين التوصلية أو التعبدية بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقا لا مناص من كونه مهملا (واما) دعوى الظهور في التوصلية مع فرض عدم الاطلاق فلاوجه لها بداهة انه ليس فيما نحن فيه ما يقتضى الظهور غير الاطلاق وهو مفروض العدم الأمر الرابع ربما يتمسك لاثبات التوصلية في مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء وان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا والمفروض ان المأمور به غير مقيد بقصد القربة قطعا وهذا الوجه هو المحتمل من عبارة صاحب التقريرات وبيان دفعه يحتاج إلى تقديم " مقدمة " وهى ان جعل المولى (تارة) يكون تاما وكل ما وقع تحت امره وخطابه يكون وافيا بتمام غرضه فلا محالة يكون الاتيان بما يفئ بغرضه مجزيا عقلا (واخرى) لا يكون كذلك بل المولى يحتاج إلى متمم لجعله كما في الغسل قبل الفجر فيما إذا أوجب صوم الغد فإنه بناء على امتناع الواجب المعلق كما سيجيئ في محله لابد وان
(١١٥)