وتوهم التمسك بحديث الرفع لحال الجزء العقلي والذهني الدخيل في الغرض، فاسد، لامتناع تعلق الوضع به تشريعا، ولا يكفي إمكان الوضع التكويني للرفع التشريعي (1). ولو قيل بإمكانه بالدليل الآخر، فهو أيضا محل إشكال، كما مضى (2).
وكفاية الإرشاد إلى أخصية المرام لجريان البراءة عن الجزء المشكوك فيه، محل منع، لأن إمكان الإرشاد إلى أخصية الغرض، لا يستلزم إمكان الوضع المعتبر في إمكان الرفع.
فما ترى في كتب المتأخرين: من التمسك بالبراءة الشرعية لإمكان الجعل بالدليل المنفصل (3)، إن أريد منه جعله في متعلق الأمر الأول، فهو خلاف المفروض، من امتناعه بالجعل الأولي والثانوي ولو كان بعنوان المتمم.
وإن أريد منه الإرشاد إلى أخصية المرام، فهو غير كاف لصحة الرفع بناء على ما اشتهر.
أقول: ما اشتهر من شرطية إمكان وضع ما يرفع في المأمور به (4)، غير سديد، بل المناط هو إمكان الإرشاد إلى الدخالة في المأمور به، أو في كيفية الامتثال وسبب سقوط الأمر وإن كان خارجا عن حد المأمور به إنشاء وجعلا، فلا يشترط إمكان الوضع في متعلق الأمر، ولا إمكان الإرشاد إلى دخالته في المأمور به جزء أو شرطا، بل ذلك كاف.
والسر في ذلك: أن الرفع يستلزم توهم الضيق من غير كون مصب الضيق