العدم " (1).
أقول: ما أورده عليه خال من التحصيل، ضرورة أن حدود المأمور به، تابعة لحدود ما تعلق به الانشاء، فلا يعقل أوسعية المأمور به عما تعلق به الأمر، ولا أضيقيته بالضرورة.
وبعبارة أخرى: المأمور به لا يكون ذا مرتبتين: مرتبة الثبوت، ومرتبة الإثبات، بل المأمور به ذو مرتبة واحدة، وهي مرتبة الإثبات، لأن الأمر لا يكون إلا ذا مرتبة واحدة، وهي مرتبة الإثبات، فإذا تعلق الأمر إنشاء بالصلاة مثلا، فهي المأمور به، ولا يعقل كون المأمور به أمرا آخر، أو هي مع قيد آخر وإن امتنع أخذ القيد المزبور.
نعم، الغرض يكون أضيق، والمرام يكون أخص، وهو خارج عن محيط الأمر والمأمور به، فلا بد من القول بسقوط الأمر قهرا وتبعا، وليس هذا إلا ما هو المطلوب من أصالة التوصلية.
والذي هو التحقيق: أنه مع احتمال عدم سقوط الأمر، لأجل عدم الإيفاء بالغرض الباعث إلى الأمر، وأن من الممكن تضييق المرام، وهو لا يحصل إلا بإتيان ما هو الوافي به، لا يمكن العلم بالسقوط إلا بالتمسك بأحد أمرين: إما الاطلاق، وهو مفروض العدم، أو البراءة، فلا يكون هذا من الدليل الاجتهادي على أصالة التوصلية الذي هو محل النظر للمستدل، وهو المقصود بالبحث هنا، فافهم ولا تخلط.
هذا، واستدل السيد الأستاذ الفشاركي على أصالة التوصلية: " بأن الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام المقصود، إذ لولا ذلك لكان الأمر توطئة وتمهيدا لغرض آخر، وهو خلاف ظاهر الأمر " (2). انتهى.