تحت الأمر، أو فوق الأمر.
وبعبارة أخرى: لا منع من إجراء حديث الرفع في الجزء التكويني، بلحاظ الأثر العملي، فإذا ارتفع ضيق المرام، فلا يبقى شك في سقوط الأمر بإتيان متعلقه، فليتدبر.
ولو سلمنا امتناع البيان المنفصل على الإطلاق، وإن كان لا يقول به أحد، فلنا دعوى: أن مفاد حديث الرفع هو الكناية عن عدم الوضع، فلا معنى لإمكان الوضع في صحة الرفع، وهذا عندي غير بعيد جدا.
وأما الإشكال: بأنه يستلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، وهو خلاف الاجماع، فهو غير مندفع بالالتزام باشتراك العالم والجاهل في الانشاء فقط دون الجد، وإذا كانوا مشتركين معهم في الجد، فلا بد من حمل الحديث على رفع المؤاخذة، أو إجرائه في غير الشبهات الحكمية، والتفصيل في محله (1).
ثانيها: إذا قلنا بالاشتغال العقلي يشكل التمسك بحديث الرفع، لعدم تمامية مقدمات الإطلاق. وفيه ما مضى تفصيله سابقا (2).
ونزيد عليه: أن فقد مقدمة الإطلاق يستلزم الإهمال على الإطلاق، ولا معنى لنفي الإطلاق الحيثي، وهذا واضح الفساد في حديث الرفع، وفيما مضى سابقا، لأن الإطلاق ليس إلا أن ما هو مصب الجعل والحكم تمام الموضوع، ولا قيد له، وأما أنه تمام الموضوع من حيث دون حيث، فهو لا يتم إلا على القول: بأن الإطلاق هو جمع القيود، لا رفضها، فإنه عند ذلك يمكن جمع طائفة من القيود، دون الأخرى.
وتوهم: أن هذا خلاف ما هو المتسالم عليه في الفقه من نفي الإطلاق من