الشبهات كما لا يخفى، وذلك لأن الأمر المتعلق بالطبيعة، إذا كان القيد المأخوذ فيه غير راجع إلى الموضوع والمكلف، لا بد من إيجاده، لإطلاق الهيئة، فإذا قال: " طف بالبيت " لا بد من إيجاد البيت، والطواف حوله، إلا مع قيام القرينة، وإذا قال:
" استقبل القبلة " فهكذا.
والميزان الكلي: أن القيود ربما تكون راجعة إلى عناوين الموضوعات عرفا، كما إذا قال: " حج إذا استطعت " فإنه يرجع إلى أن المستطيع يجب عليه الحج. وفي رجوعه إشكال، تفصيله في مقام آخر.
وربما تكون من قيود الطبيعة، أو قيود قيود الطبيعة، فإنه يجب - حفظا لإطلاق الهيئة - إيجادها، كما يجب إيجاد الطبيعة، فلا ينبغي الخلط بين المأخوذات في المتعلقات، كما لا يخفى.
وأيضا غير خفي: أن ما اشتهر: " من أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه " (1) ليس معناه أنه لا يدعو إلى متعلقات المتعلق، بل المراد أنه لا يدعو إلى ما هو الأجنبي عن المأمور به، فلا تخلط.
وثانيا: استقبال القبلة كالطهور الوضوئي، فلو كان الأمر المتعلق بالصلاة مستقبل القبلة، غير باعث إلى إيجاد القبلة، لما كان وجه لباعثيته إلى إيجاد الوضوء، لأن ما هو الشرط والجزء التحليلي هو الطهور، أو الكون على الطهارة كونا رابطا، وأما ما هو طرف هذه الإضافة وسبب تحققها - وهي الصلاة والوضوء - فهو خارج، كخروج القبلة والكعبة عن المأمور به، فإن القيود خارجة، والتقيدات داخلة، حسبما تقرر في محله (2).