العلم بالأجزاء في العبادات القربية وبالشرائط فقها.
اللهم إلا أن يقال كما مر في ضمن كلامنا: إن المسألة حسب الفقه غير واضحة، ولا دليل على عدم سقوط أمر الصلاة إذا أتى بها متحركا بتحريكه، جاهلا بشرائطها، كالستر ونحوه، مع كونه واجدا له.
ولكنك عرفت: أن هذا الجزء ليس كسائر الأجزاء، وله خصوصية مختصة به، على الوجه الذي عرفت منا، فلا تبتني المسألة على الالتزام بوحدانية المتعلق في الأصول، وعلى عدم اعتبار العلم بالأجزاء والقربة في جميع الأجزاء في الفقه، فافهم واغتنم.
فإذا فرغنا من هذه الشبهات برمتها، والإعضالات بجملتها، تبين لك إمكان التمسك بالإطلاق عند الشك في التعبدية والتوصلية، وعلمت أن إمكان التمسك به، لا يتوقف على إثبات إمكان أخذه في المتعلق بكونه من أجزاء المأمور به شرطا أو شطرا، مع أنه كان بمكان من الإمكان.
إن قلت: لو أمكن تعلق الوجوب بالمركب من الصلاة وقصد الأمر، وبالتحرك بتحريكه، للزم تعلقه بأمر غير اختياري، فإن الفعل وإن كان بالاختيار وبالإرادة، إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى - وإلا لتسلسلت - ليست باختيارية، كما لا يخفى (1).
قلت: هذا ما في " الكفاية " ولقد علمت منا في تنبيهات مباحث الطلب والإرادة (2)، اختيارية الإرادة من غير استباقها بإرادة زائدة على الذات المجردة المستجمعة لجميع القوى على نعت الضعف والفتور، لما ثبت التشكيك بين أنحاء المجردات بوجه صحيح. هذا أولا.