وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره: من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة. فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة.
فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا (1) ضعيف. كضعف ما عن النهاية: من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (2).
فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر - على الاختلاف في آخر وقت العشاءين - وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة (3) وابن سعيد (4) وكافة المتأخرين. خلافا لموضع آخر من المبسوط (5)، والمهذب (6)، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين. وهو ضعيف. كضعف ما عن الاصباح: من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع (7).
وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات (8) إن أريد به المثل فلا بأس به، وإن أريد به اشتراط الست في الوجوب - كما هو ظاهر