وجوبا كما عن ظاهر الأكثر وصريح الاستبصار (1) والسرائر (2)، عملا بظاهر الأوامر الواردة به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (3)، والاحتياط في العبادة فإن تركها على الحائض عزيمة، واستصحاب الحالة السابقة.
أو استحبابا كما عن التذكرة (4) وعامة المتأخرين، التفاتا إلى الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة (5) وأخذا بظن الانقطاع على العادة وبظاهر لفظ " الاحتياط " في بعض المعتبرة (6)، وحملا للأوامر على الاستحباب جمعا. وهو الأقوى، لا لما ذكر: لتصادم الأخبار من الطرفين وعدم مرجح ظاهر في البين إلا التقية في الثانية لكونه مذهب أكثر العامة واختلاف الأدلة في مقادير الاستظهار مع التخيير فيما بينها الظاهر كل منهما في الاستحباب، بل للأصل السليم عن المعارض في البين بناء على ما عرفت من تصادم الأدلة من الطرفين.
أو جوازا مطلقا عاريا عن قيدي الوجوب والاستحباب. وهو مردود بظاهر الأوامر في الصحاح التي أقلها الاستحباب. ولا يعارض بأوامر الرجوع إلى العادة، لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للإباحة خاصة، والمناقشة بورود مثله في الأدلة غير مسموعة.
وكيف كان: فتستظهر (بعد عادتها بيوم أو يومين) كما هنا وفي