وعن الصدوق (1) والمرتضى (2) في المبتدئة: أنها تتحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة، لمضمرة سماعة: فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (3). وما في بعض المعتبرة: عن المستحاضة كيف تصنع؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين (4).
وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم - المعتضد بالشهرة والاجماع المحكي - إشكال، وإن تأيدا باختلاف الأخبار في التحديد. وعن النهاية (5) الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره - كالصدوق في الفقيه والمقنع (6) وهو في الاستبصار (7) أيضا على احتمال - في المضطربة، فحكما بأنها تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة أو تعرف عادتها، للموثق: عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (8). ومثله الآخر (9).