المعتبرة منها كالمرسلة، الطويلة، وفيها بعد الحكم بأن الصفرة في أيام الحيض حيض " وإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره " (1). وعلى تقدير تساوي العمومين فالترجيح للأول، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، لرجوع الخصم عن المخالفة في باقي كتبه، مع كون العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا، بخلاف التميز لتخلفها إجماعا ونصوصا.
(وفيه قول آخر) بترجيح التميز لأخباره، كما نسب إلى النهاية (2) والمبسوط (3) والاصباح (4). وظهر ضعفه. ومع ذلك فقد قوي المختار في الكتب المزبورة بعد الحكم بتقديمه. وكذا القول بالتخيير، كما عزي إلى ابن حمزة (5).
ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالأخذ والانقطاع والحاصلة بالتميز، للعموم.
وتبادر الأول دون الثاني بعد تسليمه غير مجد في مثله، لكونه لغويا لا عرفيا يجري فيه ذلك، فالقول بترجيح التميز عليها حينئذ - كما ينسب إلى بعض - (6) لعدم مزية الفرع على أصله ضعيف.
ثم إن محل الخلاف اتصال الدمين أو انفصالهما مع عدم تخلل أقل الطهر وتجاوزهما العشرة. أما مع الانفصال والتخلل وكذا مع عدم الأول وفقد التجاوز فالأقوى الرجوع إلى العادة هنا، لعموم أخباره مع عدم معلومية شمول أدلة إمكان الحيض لمثل المقام، إلا أن يتم الاجماع المنقول في الصورة الثانية.
فالقول بجعل الدمين حيضين في الصورة الأولى وحيضا في الثانية - كما نسب إلى جماعة من المتأخرين - لعموم الأدلة مشكل، لما عرفت، مضافا إلى