الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة (1).
ومثله أيضا الموثق: عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها الحيض لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟
قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (2).
والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبر فيها مدفوعة، مضافا إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل، فإن محل النزاع أعم.
وليس كما توهم: من الاختصاص بالأول ومن أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلا مع تيقن المسقط ولا مسقط كذلك إلا بمضي ثلاثة.
وفيه بعد تماميته معارضة بالأصل المتقدم وبعد التساقط يبقى ما عداه مما تقدم سليما من المعارض. وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه مما مر مخصصا لها. والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه، وهو مسلم عنده، وإلا لما حصل تيقن المسقط بمضي الثلاثة أيضا، لجواز رؤيتها الأسود المتجاوز عن العشرة، فيكون هو الحيض دونها. والتمسك في نفيه بالأصل غير مورث لليقين، بل غايته الظن، وهو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية.
فالأصح الأول وفاقا للشيخ (3) وغيره، وهو المشهور. خلافا للمرتضى (4) ومن تبعه، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحا (5) وفيه احتياطا.