مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة مؤيدا بالاحتياط وأصالة عدم الحيض، ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وإمكان حيضيتهما مؤيدا بأصالة عدم الاستحاضة. وهذا أقوى، لما عرفت، بشرط عدم تجاوزهما عن العشرة، وإلا فلا تميز.
الثاني: كون ما بصفة الحيض غير قاصر عن الثلاثة ولا زائد على العشرة، لعموم ما دل على اعتبار الأمرين في الحيض من الاجماع المنقول (1) والأخبار المعتبرة (2). وليس في إطلاق ما دل على الصفات مخالفة لذلك، لورودها في بيان الوصف لا بيان المقدار، وعلى تقدير وروده فيه يقيد بما دل على اعتباره.
وأما في رواية يونس (3) - الطويلة - من الأمر بتحيض المضطربة برؤية ما بالصفة مطلقا قليلا كان أو كثيرا، فليس بمضار لما ذكرنا، لاحتمال أن يراد بالقلة والكثرة قليل الحيض وكثيره شرعا، وليس فيها التصريح بقدر الأمرين، بل لعله المتعين، لذكر مثل ذلك في ذات العادة. وعلى التسليم: يحمل الاطلاق على ما تقدم من الأدلة، ولو لم يحتمل ما ذكرناه وجب طرحها، لشذوذها حينئذ ومخالفتها الاجماع والنصوص. فلا وجه لتوهم بعض من عاصرناه عدم اعتبار هذا الشرط (4). فلا تميز لفاقدته.
وهل تتحيض ببعض ما زاد على العشرة مما يمكن جعله حيضا وبالناقص