لامكان حيضيته ولغلبة كثرة الدم في المبتدئة (1). وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
(و) ظاهر جماعة جواز الرجوع هنا إلى (أقرانها) وذوات أسنانها أيضا، إما مطلقا كما هنا عن التلخيص (2) عاطفين لهن على الأقارب (3)، أو مع فقد الأقارب خاصة مطلقا كما عن المهذب (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن الوسيلة (10)، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا كما في القواعد (11) والمبسوط (12) وعن الارشاد (13) ونهاية الإحكام (14)، أو مقيدا باتحاد البلد كما عن المبسوط (15) والاصباح (16)، ولا دليل عليه من أصله عدا أمر اعتباري لا يصلح دليلا. والاستدلال عليه بلفظ " نسائها " في الخبر المتقدم - بناء على كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة