دون مرجح قبيح. ومنه يظهر الكلام في جعل المتقدم حيضا، كما عن التذكرة (1) والمدارك (2). ولعله لهذا حكي عنه استحسان نفي التميز مطلقا (3)، واستقر به في التذكرة (4)، وعن المنتهى والتحرير التردد فيه (5).
الرابع: التجاوز عن العشرة، لما عرفت من حيضية ما انقطع عليها فما دون بالقاعدة والمتفق عليها.
الخامس: عدم المعارضة بالعادة على المختار، لما سيأتي.
وذكر الشرطين الأخيرين في المقام استطرادي، فتدبر. والحكم برجوعهما إلى التميز - كما عرفت - مشهور بين الأصحاب منقول عليه الاجماعات المستفيضة في المبتدأة والاجماعات (6) في المضطربة. ولم ينقل في ذلك خلاف في الكتب المعتبرة، إلا أنه حكى بعض الأصحاب عن ابن زهرة في ذلك المخالفة (7)، فجعل عملهما على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض من دون ذكر التميز. وكذا عن الصدوقين (8) والمفيد (9) من عدم ذكرهم إياه.
وعن التقي رجوع المضطربة إلى نسائها فإن فقد فإلى التميز، والمبتدئة إلى