فليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض (1). وفي معناه أخبار كثيرة، فتأمل.
ويشهد له أيضا إطلاق الأخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم، ففي الخبر " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " (2) وفي آخر " تفطر إنما فطرها من الدم " (3) وفي معناهما غيرهما (4).
ويعضده أيضا - بعد فحوى إطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى - إطلاق الموثق: إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة (5). ومثله الحسن (6).
ويؤيده أيضا إطلاق ما مر في أخبار اشتباه الدم بالعذرة: من الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع، وفي أخبار اشتباهه بالقرحة: من الحكم بكونه كذلك بمجرد خروجه من الأيسر أو الأيمن - على الخلاف المتقدم -.
قيل: ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل: من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض، وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (7)، انتهى.
وهو حسن، ولكن الاحتياط مطلوب.