الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة (1).
وفي الخبر: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها (2).
وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا. وقال: اغسل يدك من النوم مرة (3).
وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة - كما عن البيان (4) والنفلية (5) - لا دليل عليه، كاطلاق المرتين فيه، كما عن اللمعة (6).
وأما ما في الخبر " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " (7) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الأصحاب.
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض؟ فيعم جميع ذلك. الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى (8)، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه - مع قصور سنده واختصاصه بالنوم - ما يوجب التقييد مطلقا. فالتعميم أولى.
ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن (9) به، لاطلاق الأخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد، لعدم المنافاة.