وفي آخر: قال: قلت له: عثرت فانقطع ظفري فجلعت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه (1).
ومثله في آخر: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (2).
وفي الحسن: عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ قال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (3).
وإطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد.
وليس فيما في الصحيح وغيره من الاقتصار على غسل ما حوله (4) منافاة لذلك، إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغسل لا مطلق الواجب، ولعله الظاهر من الصحيح، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة.
وظاهر المعتبر كفاية المسح ولو بأقل مسماه (5)، لكن من دون تجفيف. وعن العلامة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقل الغسل معه (6)، وظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلا لذلك لو جف الماء ولم يف به. وهو أحوط مصيرا إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة.
ومنه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه بنزعها على البشرة، وفاقا للمصنف في المعتبر (7) والعلامة في النهاية (8)، إلا إذا كانت البشرة نجسة فاشكال.