و (سنة) على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والغنية (2) والسرائر (3)، للمسامحة في أدلة السنن بناء على ما عرفت من الجواز قطعا، وللصحاح وغيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة والاجماعات المنقولة وأدلة المسامحة: مع صراحة بعضها وعدم قبوله شيئا من الاحتمالات (4) التي ذكرت للجمع بينها وبين الأخبار المانعة من الاستصحاب، مع بعدها بالنسبة إلى غيره إما في نفسه أو لقرائن ظاهرة، كمروي الكشي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقي، وفيه الأمر بالثلاث أولا للتقية، ثم بعد ارتفاعها الأمر بالثنتين (5).
ومثله بل وأصرح منه مروي المفيد - رحمه الله - في إرشاده عن علي بن يقطين، وفيه بعد الأمر بالثلاث وغسل الرجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاع التقية: ابتدء الآن يا علي بن يقطين، توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف عليك (6).
وقصور سندهما منجبر بما تقدم، مضافا إلى اعتبار متنيهما من حيث تضمنهما الاعجاز، فيترجح على غيرها (7) من بعض الأخبار المانعة من استحبابها - كما تقدم - ومرسل الفقيه " من توضأ مرتين لم يؤجر " (8) مضافا إلى