رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
والأحوط الجمع بين المسحين، بل قيل: بتعين المسح على البشرة مطلقا (1).
وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا.
ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل، كما عن الخلاف (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4). وعن المبسوط (5) جعله أحوط وظاهره عدم اللزوم التفاتا إلى صدق المسح عليها بالمسمى. وهو مشكل، لعدم تبادره من الاطلاق هنا، فالمصير إلى الأول متعين، ولكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل والفرج والثقوب والنقوب، لتعذره أو تعسره عادة.
هذا كله إذا كانت الجبيرة طاهرة، ومع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، وخروجا عن الشبهة، وطلبا للبراءة اليقينية، كما عن التذكرة (6). وعن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط (7).
ومما ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعددت بعضها على بعض. مع احتمال العدم والاكتفاء بالمسح على الظاهر، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل، كما عن نهاية الإحكام (8). وهو مشكل.
والكسر المجرد عن الجبيرة وكذا القرح والجرح إذا كان في موضع الغسل مع

(1) قائله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 75 س 10.
(2) الخلاف: كتاب الطهارة م 11 في حكم المسح على الجبائر ج 1 ص 160.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 40.
(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 65.
(5) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 23.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة: في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 42.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 2.
(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست