____________________
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح (1).
قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (2) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (3) " وأبو عبد الله في " السرائر (4) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (5).
وليس في " الدروس (6) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (7) ".
وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (8). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (9) وقد علمت أنه في " الهداية (10) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.
قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (2) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (3) " وأبو عبد الله في " السرائر (4) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (5).
وليس في " الدروس (6) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (7) ".
وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (8). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (9) وقد علمت أنه في " الهداية (10) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.