للمنقول عن السرائر (1) والمهذب (2) والمنتهى (3) والبيان (4)، لما تقدم. وعن التذكرة (5) القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة، واستقربه في المعتبر (6) والذكرى (7) مع الاعتياد، ولم نقف على مستندهما.
(والنوم الغالب على الحاستين) السمع والبصر تحقيقا أو تقديرا مطلقا، إجماعا كما في التهذيب (8) وعن الإنتصار (9) والناصريات (10) والخلاف (11) وللصحاح المستفيضة، وبعضها صريح في الاطلاق، ففي الصحيح: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا، فقد وجب عليه الوضوء (12).
وفي آخر: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات، فعليه الوضوء (13).
وما سواها من الروايات المنافية (14) مع شذوذها وضعفها محمولة على الخفقة أو التقية، كما يشعر به بعضها.
وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعا.