ونهاية الإحكام (1). وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص، للتعليل فيها بإيراثه البرص، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه، ففي الخبر: الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (2).
وفي النبوي - صلى الله عليه وآله - في الواضعة قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فإنه يورث البرص (3).
والأصل مع ضعف السند مانع عن حمل النهي على الحرمة، مع ما عن الخلاف من دعوى الاجماع على الكراهة (4).
هذا، وفي المرسل: لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (5).
وظاهر الأول الكراهة (في الآنية) وغيرها من الأنهار والمصانع ونحوها، إلا أنه ينبغي تخصيصها بها، كما في المتن وعن النهاية (6) والسرائر (7)، لما عن التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) من الاجماع على نفيها في غيرها.
والظاهر العموم في كل بلد وآنية، كما قطع به في التذكرة (10) أخذا بعموم النص والفتاوى. وربما خص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة، سيما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات