أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم (1).
وفي رواية علي بن جعفر رواها في كتابه: أنه سأل أخاه عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال:
يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (2).
وفي حكمه ما لو اتفق المخرج في غيره خلقة أو انسد الطبيعي وانفتح غيره، وعليه الاجماع في المنتهى (3)، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه فينقض الخارج ولو مرة.
وفي ناقضية الخارج من غيره مع عدم انسداده، أقوال: أشهرها نعم مع الاعتياد ولا مع العدم. وقيل بالأول مع الخروج من تحت المعدة وبالثاني مع الخروج من فوقها مطلقا (4). والقول بالعدم مطلقا قوي، للأصل وفقد المانع، لعدم عموم في الأخبار ويشمل ما نحن فيه، وضعف حجج الأقوال الأخر، ولكن الاحتياط واضح، بحمد الله وسبحانه.
وفي اعتبار الاعتياد في نفس الخروج - حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل لم يوجب - أو العدم، إشكال، والأصل مع فقد العموم في الأخبار وتبادر الخروج المعتاد من المطلقات يقتضي العدم، وبه صرح بعض المحققين (5) وفاقا للذكرى (6).
والمعتاد للريح هو الدبر، فلا يوجبه الخارج منه من القبل مطلقا، وفاقا