ونسبة المخالفة إلى الصدوقين ضعيفة وعبارتهما مؤولة، لدعوى أحدهما الاجماع على النقض به في الخصال (1).
وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفسه، لا من حيث كونه محتملا لخروج الحدث معه، كما نسب إلى العامة، وفي الحسن تصريح به، حيث قال - عليه السلام -: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (2).
وما ربما يتوهم منه المخالفة لعله محمول على التقية، لما ذكر، ولتصريح بعض المعتبرة بعد نقض الطهارة باحتمال طرو الناقض شكا أو ظنا، ففي الصحيح:
عمن حرك إلى جنبه شئ وهو لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (3).
وفي الموثق: إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك أحدثت (4).
وبذلك صرح جمع من الأصحاب.
وفي حكمه الاغماء والجنون والمزيل للعقل مطلقا، بإجماع المسلمين كما في التهذيب (5)، وبلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى (6)، وفي الخصال: أنه من دين الإمامية (7)، وفي الصحيحين المعلق فيهما الحكم بالنقض في النوم على ذهاب العقل (8) دلالة عليه.