____________________
عند آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، انتهى.
وأوجبهما مولانا ثقة الإسلام في «الكافي» على الذي يسلم ثم يتكلم، والذي ينسى تشهده حتى يركع، والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا، والذي يسهو فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي (1).
وعن أبي الحسن علي بن الحسين أنه قال: تجب سجدتا السهو في نسيان التشهد، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة (2). ووافقه ولده في الأخير.
وقال في «الفقيه (3)»: لا تجبان إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص. ومثله قال في «الأمالي (4)» وأوجبهما أيضا في «الفقيه (5)» بالكلام ساهيا.
وقال في «المقنع (6)»: اعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت. قال: وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين، لأنك إذا شككت في الأوليين أعدت الصلاة. قال: وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد، كذا نقل عنه. والموجود في «المقنع» الذي عندي إيجابهما صريحا في التكلم ونسيان التشهد وكأن نسخ المقنع كالمقنعة مختلفة.
وأوجبهما مولانا ثقة الإسلام في «الكافي» على الذي يسلم ثم يتكلم، والذي ينسى تشهده حتى يركع، والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا، والذي يسهو فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي (1).
وعن أبي الحسن علي بن الحسين أنه قال: تجب سجدتا السهو في نسيان التشهد، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة (2). ووافقه ولده في الأخير.
وقال في «الفقيه (3)»: لا تجبان إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص. ومثله قال في «الأمالي (4)» وأوجبهما أيضا في «الفقيه (5)» بالكلام ساهيا.
وقال في «المقنع (6)»: اعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت. قال: وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين، لأنك إذا شككت في الأوليين أعدت الصلاة. قال: وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد، كذا نقل عنه. والموجود في «المقنع» الذي عندي إيجابهما صريحا في التكلم ونسيان التشهد وكأن نسخ المقنع كالمقنعة مختلفة.