____________________
وفي «الذخيرة» بعد أن احتج للمشهور بأن الواجب على المكلف الإتيان بمثل الفائت ولا يمكن نية كون هذا الفعل ظهرا أو عصرا، لأن الظهرية مثلا خصوصية مختصة بالأداء، ولا يصدق على القضاء إلا كونه بدلا عن الظهر مثلا، فيكون مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل مماثل للأول في جميع الخصوصيات سوى نية كونه ظهرا مثلا ونية كونه أداء، فبالواحدة المترددة بين الثلاث يحصل امتثال المكلف، فمن أراد إيجاب أمر آخر احتاج إلى دليل. قال: ويشكل هذا الاحتجاج على القول بوجوب الجهر والإخفات كما هو المشهور، انتهى (1).
ورده الأستاذ دام ظله في «المصابيح» بأن القدر الذي ثبت من الدليل أن من جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمدا فقد أضر بصلاته، وإن كان ناسيا أولا يدري فلا يضر بها أصلا، وما نحن فيه ليس من التعمد بل هو داخل فيما لا يدري، لأنه نوع منه وليس داخلا في التعمد المذكور جزما لكونه في مقابلة السهو والنسيان وعدم الدراية، والحال فيه هو الحال فيما إذا فاتته متعمدا في الجهر والإخفات وصار المكلف في القضاء ناسيا للجهر والإخفات أو غير عالم بوجوبهما مترددا فيه أو بالعكس، فتأمل. بل بعد ملاحظة النص والفتاوى يظهر ظهورا تاما عدم دخوله في التعمد المذكور بل دخوله فيما يقابله إذ لم يثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر والإخفات فيما لا يمكن معرفة كونه جهريا أو إخفاتيا، بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات في المقام حتى من فتوى أبي الصلاح وابن حمزة، لأنهما أوجبا الخمس وما أوجبا الأربع، فظهر أنهما راعيا قصد التعيين لا الجهر والإخفات، لأن الأربع ركعات الجهرية والأربع ركعات الإخفاتية تكفي لمراعاة الجهر والإخفات، فإن الأربع ركعات بالقصد مرددة بين كونها ظهرا أو عصرا يكفي لمراعاة الإخفات كالأربع الأخرى بقصد كونها عشاءا. نعم وجوب قصد التعيين عند المكلف اقتضى وجوب الخمس بالنحو الذي توهما، وذلك باطل لعدم لزوم قصد التعيين الذي توهماه، إذ الذي
ورده الأستاذ دام ظله في «المصابيح» بأن القدر الذي ثبت من الدليل أن من جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمدا فقد أضر بصلاته، وإن كان ناسيا أولا يدري فلا يضر بها أصلا، وما نحن فيه ليس من التعمد بل هو داخل فيما لا يدري، لأنه نوع منه وليس داخلا في التعمد المذكور جزما لكونه في مقابلة السهو والنسيان وعدم الدراية، والحال فيه هو الحال فيما إذا فاتته متعمدا في الجهر والإخفات وصار المكلف في القضاء ناسيا للجهر والإخفات أو غير عالم بوجوبهما مترددا فيه أو بالعكس، فتأمل. بل بعد ملاحظة النص والفتاوى يظهر ظهورا تاما عدم دخوله في التعمد المذكور بل دخوله فيما يقابله إذ لم يثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر والإخفات فيما لا يمكن معرفة كونه جهريا أو إخفاتيا، بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات في المقام حتى من فتوى أبي الصلاح وابن حمزة، لأنهما أوجبا الخمس وما أوجبا الأربع، فظهر أنهما راعيا قصد التعيين لا الجهر والإخفات، لأن الأربع ركعات الجهرية والأربع ركعات الإخفاتية تكفي لمراعاة الجهر والإخفات، فإن الأربع ركعات بالقصد مرددة بين كونها ظهرا أو عصرا يكفي لمراعاة الإخفات كالأربع الأخرى بقصد كونها عشاءا. نعم وجوب قصد التعيين عند المكلف اقتضى وجوب الخمس بالنحو الذي توهما، وذلك باطل لعدم لزوم قصد التعيين الذي توهماه، إذ الذي